ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأَسْبَاعَ جَمِيعاً فَيَقْرُنُ فَقَالَ لَا الْأُسْبُوعُ وَرَكْعَتَانِ وَإِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ .
وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى شَفْعٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وَتْرٍ مِثْلُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سُبُوعَيْنِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ إِذَا كَانَتِ الْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 49 ]
49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ .
وَمَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ طَافَ جُنُباً فَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلْيُعِدْهُ وَإِنْ كَانَ طَوَافَ السُّنَّةِ تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ
شرح
قوله : مثل أن يقتصر قال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا في غيره ، وكان مراده مثال الشفع .
ويمكن أن يكون نسخة الأصل على هذا المنهاج مثلا لا يقتصر ، فاشتبه على الكتبة فجعل بدل لفظة " لا " لفظة نون وقطع الألف عن مثلا . انتهى .
أقول : لا يخفى ما فيه ، لأنه مثل لأول الكلام .
الحديث التاسع والأربعون : ضعيف كالموثق .
قوله عليه السلام : الأعلى وتر يمكن أن يكون إشارة إلى عدم القران مع نوع تقية .