[ الحديث 50 ]
50 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا .
[ الحديث 51 ]
51 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ تُنْسَكُ الْمَنَاسِكُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ
شرح
ثم إنه ليس في الخبر تصريح بترك الصلاة ، فيحتمل أن يكون المعنى أنه عليه السلام كان يحب إذا شرع في الطواف المندوب وكرره أن لا يترك الطواف إلا في الوتر ، وإن تخللت الصلاة بين كل طوافين .
قوله : وليس عليه إعادة الطواف قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا مع النسيان ، وأما مع التعمد فالظاهر بطلان الطواف مطلقا ، نظرا إلى كونه مأمورا بالخروج من المسجد حينئذ ، فلا يصح منه الطواف المأمور به ، لاستحالة الأمر بالضدين ، وإن كان الأمر على سبيل الاستحباب .
الحديث الخمسون : ضعيف .
وأجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، والمشهور عدم اشتراطها في المندوب ، ونقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب كالواجب ، وهو ضعيف .
الحديث الحادي والخمسون : ضعيف .