[ الحديث 44 ]
44 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَالطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 45 ]
45 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا وَاللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ الْفَصْلُ بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ بِالصَّلَاةِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف على المشهور .
الحديث الخامس والأربعون : ضعيف على المشهور .
وحكم المحقق في النافع « 1 » وغيره بكراهة القران بين الأسبوعين في النافلة ، وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة .
ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة ، وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة كراهة القران في الفريضة دون النافلة .
ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا ، وحمل هذه الرواية ورواية زرارة على التقية ، كما يدل عليه صحيحة ابن أبي نصر الآتية ، ولا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة والنافلة أولى وأحوط .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 117 .