لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ شَكُّهُ فِيمَا دُونَ السَّبْعَةِ لِأَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى التَّحْقِيقِ وَالْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ قَدِ اسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَتَحَقَّقَهَا وَإِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 42 ]
42 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةُ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَإِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .
وَمَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 43 ]
43 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَهُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ بِطَوَافَيْنِ وَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ .
وَالْقِرَانُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الطَّوَافِ إِذَا كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ لَا يَجُوزُ وَإِذَا كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرُنَ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَوَافَيْنِ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الْحَالُ حَالَ اخْتِيَارٍ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ
شرح
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
الحديث الثالث والأربعون : مجهول .