[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَلَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ .
[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ
شرح
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : صحيح .
وفي النهاية : يقال : خلص فلان أي وصل إليه . « 1 » قوله عليه السلام : إذا طفت طواف الفريضة ظاهره أنك إذا استلمت في طواف الفريضة فلا يضرك تركه .
ويحتمل أن يكون المراد أنك إذا طفت أصل الطواف الذي هو فريضة ، فلا يضرك ترك المندوبات ، فتأمل .
الحديث الثامن : مجهول .
وقيل : ربما احتمل أن يكون محمد بن عبد الله الأشعري ، وقد يقال : ابن عبيد الله ، فليتدبر .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 61 .