لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَإِنْ تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ .
وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الثِّيَابِ الْمُعْلَمَةِ وَاجْتِنَابُهَا أَفْضَلُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 43 ]
43 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ .
وَيُكْرَهُ بَيْعُ ثَوْبٍ أَحْرَمَ فِيهِ الْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 44 ]
44 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبِيعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِيهِ .
وَإِذَا لَبِسَ الْإِنْسَانُ قَمِيصاً بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشُقَّهُ وَيُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَإِنْ لَبِسَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَلْيَنْزِعْهُ مِنْ أَعْلَاهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 45 ]
45 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ قَمِيصاً وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَشُقَّهُ وَأَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ
شرح
الحديث الثالث والأربعون : صحيح .
الحديث الرابع والأربعون : صحيح .
الحديث الخامس والأربعون : صحيح .
وقال في الدروس : هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لا بأس مخيطا لم ينعقد نظر ، وظاهر الأصحاب انعقاده ، حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه . ولو لبسه بعد الإحرام ، وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد . « 1 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 96 .