[ الحديث 35 ]
35 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَلَا تَدَّرِعُهُ وَلَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ .
فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَلَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 36 ]
36 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَلَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
وفي النهاية : درع المرأة قميصها ، وأدرعها أي لبسها . « 1 » الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، ويستفاد من الروايات أن معنى قلب الثوب تنكيسه وجعل الذيل على الكتفين ، كما ذكره ابن إدريس .
وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا ، واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين . أما التنكيس فلما تقدم ، وأما جعل الباطن ظاهرا ، فلقوله عليه السلام " ولا يدخل يديه " ، فإن هذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني ، ولخبر محمد بن مسلم ، والاحتياط يقتضي الجمع بينهما .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 114 .