[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ .
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ مَا زَادَ عَلَى الثَّوْبَيْنِ يَتَّقِي بِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَيُغَيِّرَ ثِيَابَهُ وَيَسْتَبْدِلَ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَطُوفُ إِلَّا فِي الثِّيَابِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 38 ]
38 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَيْنِ يَرْتَدِي بِهِمَا الْمُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ وَالثَّلَاثَةُ يَتَّقِي بِهَا الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ وَسَأَلْتُهُ يَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ وَإِذَا احْتَلَمَ فِيهَا فَلْيَغْسِلْهَا .
فَإِنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 39 ]
39 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
وقال المحقق رحمه الله : فإن اضطر إلى لبس الخفين جاز ، وقيل : يشقهما وهو متروك . « 1 » الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف على المشهور .
ورواه في الكافي « 2 » في الحسن ، لكن بحذف " وسألته " .
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 250 .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 341 ، ح 10 .