ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلَا تَقَنَّعْ وَلَا تَطَيَّبْ وَلَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَتُعِيدَ الْغُسْلَ .
[ الحديث 40 ]
40 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ فَأَعِدِ الْغُسْلَ .
[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَلَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَكُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا .
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا أَصَابَهُ مَا يُوجِبُ إِزَالَتَهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 42 ]
42 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : رواية محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد ، فما تقدم من عثمان بن يزيد لعله من سهو القلم ، وكيف كان فلم أعرف عثمان بذكر ولا توثيق . انتهى .
وأشار به إلى ما مر في الحديث الثاني عشر .
الحديث الأربعون : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون : حسن .
قوله : ولا يجوز للمحرم أن يغسل ثوبه المشهور الكراهة .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .