الْفَجْرِ وَقَدِ اسْتَحَمَّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ وَإِنِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ .
فَأَمَّا إِذَا نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
شرح
قوله عليه السلام : وقد استحم قبل ذلك أي : قبل الفجر ، وكأنه لبيان أنه إنما يصح ذلك لعذر ، وهاهنا الاستحمام قبل الفجر ، وتعسر الاستحمام مرتين عذر .
ويحتمل أن يكون المراد قبل الاستحمام التي للاغتسال ، أي : وقد استحم قبل ذلك للتطلية والتنظيف ، فلا رجوع إلى الحمام بعد ذلك .
ويمكن أن يقال : ذكر تقديم الاستحمام لبيان تعقيب الاغتسال للتطلية والتنظيف حسب ، إذ الاغتسال في المدينة لا يحتاج إلى الاستحمام غالبا .
قوله : فإنه يجب عليه إعادة الغسل قال الفاضل التستري رحمه الله : الظاهر يستحب بدل يجب ، أو حمل الوجوب على تأكد الاستحباب ، لما يدل عليه ما اعترف به في الجمع بين الأخبار بعيد هذا .
الحديث الرابع عشر : صحيح .