عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقُ الْهَدْيِ .
فَأَمَّا الرُّخْصَةُ فِي تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 63 ]
63 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ سَوَاءٌ .
[ الحديث 64 ]
64 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ .
[ الحديث 65 ]
65 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ
شرح
الحديث الثالث والستون : موثق .
ويدل على جواز تقديم الطواف للمفرد ، كما هو مختار الأكثر ، من أنه يجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف الواجب على الوقوفين ، وعزاه في المعتبر « 1 » إلى فتوى الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة ، ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم ، محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب ، وهو ضعيف .
وأما الطواف المندوب ، فلا خلاف ظاهرا في جوازه قبل المضي إلى عرفات .
الحديث الرابع والستون : صحيح .
الحديث الخامس والستون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 793 .