قَالَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَالْإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ .
[ الحديث 59 ]
59 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْإِفْرَادُ فَهُوَ أَنْ يُهِلَّ الْحَاجُّ مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِهِ بِالْحَجِّ مُفْرِداً ذَلِكَ مِنَ السِّيَاقِ وَالْعُمْرَةِ أَيْضاً وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ مَنَاسِكُ الْمُفْرِدِ وَمَنَاسِكُ الْقَارِنِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا
[ الحديث 60 ]
60 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُفْرِدُ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَيُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ أَنْ يُقَدِّمَا طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَوْقِفَيْنِ فَمَتَى فَعَلَا ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُجَدِّدَا التَّلْبِيَةَ
شرح
الحديث التاسع والخمسون : صحيح أيضا .
الحديث الستون : حسن .
ويدل على ما ذهب الشيخ في النهاية « 1 » وموضع من المبسوط « 2 » ، من أن القارن
هامش
( 1 ) النهاية ص 280 .
( 2 ) المبسوط 1 / 311 .