5 بَابُ الْعَمَلِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُوَفِّرْ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي مُسْتَهَلِّ ذِي الْقَعْدَةِ فَإِنْ حَلَقَهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
باب العمل والقول عند الخروج قوله رحمه الله : إذا أراد الحج لم يقيد رحمه الله التوفير بحج التمتع ، والأكثر ذهبوا إلى استحباب توفير الشعر في أول ذي القعدة ، وتأكده عند هلال ذي الحجة لمن أراد التمتع .
وظاهر كلام الشيخ في النهاية « 1 » والاستبصار « 2 » الوجوب ، وما فعله المفيد رحمه الله من التعميم أولى ، لعدم دلالة الأخبار على الاختصاص .
وأما الدم فالمشهور الاستحباب ، وظاهر المفيد الوجوب .
هامش
( 1 ) النهاية ص 206 .
( 2 ) الإستبصار 2 / 160 .