يَصِيرَا مُحِلَّيْنِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَلِأَجْلِهِ أُمِرَ الْمُفْرِدُ وَالسَّائِقُ بِتَجْدِيدِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ مَعَ أَنَّ السَّائِقَ لَا يَحِلُّ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ لِسِيَاقِهِ الْهَدْيَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 61 ]
61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ .
[ الحديث 62 ]
62 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ
شرح
والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره ، جددا التلبية عند فراغهما من الطواف ، وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة ، واختار الشيخ في هذا الكتاب أن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن .
وقال المفيد والمرتضى : إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ، ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه .
ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك كله ، وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي ، وليس تجديد التلبية بواجب ، ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة ، واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف .
قوله : مع أن السائق لا يحل كأنه رجع عن قوله " يصيرا محلين " أو كان ما ذكره أو لا شرح الخبر ، وما ذكره هنا مختاره جمعا بين الأخبار .
الحديث الحادي والستون : موثق .
الحديث الثاني والستون : مرسل .