وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَقَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُصَلِّي بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَأَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ .
[ الحديث 52 ]
52 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْقَارِنُ قَارِناً إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَعَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ وَلَيْسَ أَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ .
[ الحديث 53 ]
53 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا نُسُكُ الَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ الْمُفْرِدِ
شرح
قوله عليه السلام : قد أحل هذا أي : المتمتع للعمرة أي منها ، أو إحلالا واقعا للعمرة .
ويحتمل أن يكون هذا ابتداء الكلام ، أي : هذا الإحلال ، أو هذا المذكور جملة للعمرة ، ولعله أظهر .
قوله عليه السلام : وطواف الزيارة هذا الإطلاق غير معهود في غير هذا الخبر .
الحديث الثاني والخمسون : كالصحيح .
الحديث الثالث والخمسون : صحيح .