عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذِي الْحِجَّةِ نُسُكاً وَأَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَذْبَحْ عَنْهُ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَلَوْ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ .
فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 40 ]
40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ .
فَلَيْسَ فِيهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ تَمَامَ الْعَشَرَةِ وَلَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الأربعون : موثق .
وما تضمنه من جواز المضي في الصوم وعدم وجوب الهدي إذا وجده بعد صوم الأيام الثلاثة ، فهو قول أكثر الأصحاب ، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح .
وذهب ابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه إلى سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، والمسألة محل تردد .
وذهب الأكثر إلى أن الرجوع إلى الهدي إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل ، لرواية عقبة بن خالد .
الحديث الحادي والأربعون : حسن أو ضعيف على الظاهر .