Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 246

Contributors:

P.246
تَعَالَى - قَالَ لَهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَزِيَارَتِكَ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ وَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْكَ وَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ
Commentary
ليكون حجه أيضا عراقيا . والظاهر أنه محمول على التقية ، لما رواه عن أبي جعفر عليه السلام . والظاهر أن قوله " رأيت " من كلام موسى بن القاسم ، والمسؤول الجواد عليه السلام . ويمكن حمل خبر الجواد عليه السلام على من حج ندبا ، كما هو الظاهر منه ، وخبر أبي الحسن عليه السلام على من حج فرضا ، بناء على تجويز التمتع له . وجملة القول فيه : أنه لا خلاف في أن المكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا ، لكن اختلفوا في جواز التمتع له حينئذ ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر « 1 » والعلامة في المنتهى « 2 » إلى الجواز لهذا الخبر الصحيح . وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز له التمتع ، لأنه لا متعة لأهل مكة . فظهر أن الأصوب حمل خبر موسى عليه السلام على الفرض وخبر الجواد عليه السلام على الندب . قوله : فرد عليه القول ظاهره جواز التمتع للمكي إذا خرج وأحرم من الميقات ، ويمكن حمله على
Footnote
( 1 ) المعتبر 2 / 785 . ( 2 ) المنتهى 2 / 661 .