قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَلَا لِأَهْلِ مَرٍّ وَلَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
شرح
الشيخ في المبسوط « 1 » وابن إدريس والمحقق في الشرائع « 2 » ، مع أنه رجع عنه في المعتبر ، وقال : إنه قول نادر لا عبرة به . « 3 » والثاني : أنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا ، ذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية « 4 » وابنا بابويه وأكثر الأصحاب ، وهو المعتمد . وفي هذا الخبر وما بعده دلالة على ضعف القول بالاثني عشر ميلا .
وقال في المختلف : وكان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين على الأربع جوانب ، فكان قسط كل جانب اثني عشر ميلا « 5 » . ولا يخفى عدم مساعدة الأخبار له .
وفي القاموس : بطن مر ، ويقال له : مر الظهران موضع على مرحلة من مكة . « 6 » قوله عليه السلام : ولا لأهل شرف متعة في بعض النسخ « 7 » " سرف " بالسين المهملة ، وهو أصوب .
وفي النهاية : السرف بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال ، وقيل
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 306 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 237 .
( 3 ) المعتبر 2 / 785 .
( 4 ) النهاية ص 206 .
( 5 ) مختلف الشيعة 2 / 90 .
( 6 ) القاموس 2 / 133 .
( 7 ) كما في المطبوع من المتن .