عَلَى الْأَنَامِ وَأَيْضاً قَدْ نَسَبُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَقَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَذَكَرُوا فِي بَعْضِهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ التَّمَتُّعِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ التَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالاقْتِصَارِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ تَمَتَّعْ قَالَ فَقُضِيَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ وَأَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِي الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَلَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ الْعَامَ
شرح
الحديث الثالث عشر : ضعيف أيضا .
قوله : فقضى أنه أفرد الحج في بعض النسخ بعده هكذا : في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع ، وأراك قد أفردت الحج العام ، فقال : أما والله - إلى آخره « 1 » ، وكذا في الاستبصار « 2 » والكافي « 3 » ، وكأنه ساقط هنا .
هامش
( 1 ) هذه الزيادة موجودة في المطبوع من المتن .
( 2 ) الإستبصار 2 / 153 ، ح 10 .
( 3 ) فروع الكافي 4 / 292 ، ح 12 .