تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

[ الحديث 9 ]

9 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي الْحُرُمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبِي لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ - قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ
شرح
وليس " ابن الحسن " في الاستبصار « 1 » وفي بعض نسخ الكتاب ، والظاهر أنه ابن مهزيار ، فالحديث صحيح . الحديث التاسع : ضعيف . قوله : رجل اعتمر في الحرم وفي بعض النسخ " المحرم " ، فإن كانت النسخة " الحرم " كان المراد ذا القعدة ، ومن الخروج الخروج من مكة ، وحينئذ فالمراد أنه هل الخروج سبب لإبطال العمرة السابقة أم لا ، فيحمل الجواب على ما إذا كان رجوعه قبل الشهر . وإن كانت النسخة " المحرم " فالمراد أن العمرة المفردة هل تسقط العمرة المتمتع بها ؟ والمراد بالخروج الخروج من المنزل للحج ، والجواب ظاهر فتأمل . قوله عليه السلام : لا يعدل بذلك بمعنى المعادلة ، كما قال تعالى "ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ« 2 » " أي : كان لا يعادل بحج التمتع شيئا . أو من العدول ، أي : كان لا يعدل بسبب العمرة السابقة
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 152 ، ح 5 . ( 2 ) سورة الأنعام : 1 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 232 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي