إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَحَاجٍّ مُقْرِنٍ سَائِقِ الْهَدْيِ وَحَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا التَّمَتُّعُ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَهُوَ فَرْضُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى سَائِرِ مَنْ نَأَى عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مِنْ حَاضِرِيهِ لَا يَسَعُهُمْ مَعَ الْإِمْكَانِ غَيْرُهُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ سِوَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 3 ]
3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَرُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ آخَرُونَ يَأْمُرُنَا بِشَيْءٍ وَيَصْنَعُ هُوَ غَيْرَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ النَّاسُ وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا يَحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
قوله : ورؤوسنا تقطر من النساء أي : الغسل ، وهو كناية عن الجماع .