( 2 ) بَابُ كَيْفِيَّةِ لُزُومِ فَرْضِ الْحَجِّ مِنَ الزَّمَانِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفَرْضُهُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى الْفَوْرِ دُونَ التَّرَاخِي إِلَى آخِرِ الْبَابِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
وَقَوْلُهُ تَعَالَى
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَمْرُ أَيْضاً دُونَ الْخَبَرِ وَإِذَا ثَبَتَ تَوَجُّهُ الْأَمْرِ إِلَى الْمُكَلَّفِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَالْأَوَامِرُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ دُونَ التَّرَاخِي حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
شرح
باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان الحديث الأول : صحيح .