صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وقال الجوهري : أجحف به ذهب به ، أو قاربه ودنا منه ، وسيل جحاف بالضم إذا جرف كل شيء وذهب به « 1 » . انتهى .
ويدل على أن ترك الحج كفر ، كما هو ظاهر قوله تعالى "وَمَنْ كَفَرَ« 2 » " وحمله على التارك مستحلا - كما قيل - بعيد ، ولعل الغرض تشبيهه باليهود والنصارى في شدة العقاب .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : موثق .
قوله عليه السلام : أعماه عن طريق الجنة وفي الكافي عن طريق الحق . « 3 »
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1334 .
( 2 ) سورة البقرة : 126 .
( 3 ) فروع الكافي 4 / 269 ، ح 6 ، وكذا في المطبوع من المتن .