[ الحديث 41 ]
41 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَزُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُوصِ بِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ .
[ الحديث 42 ]
42 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَيَتْرُكُ مَالًا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ .
[ الحديث 43 ]
43 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
شرح
أقول : وثقه النجاشي أيضا في كتابه . « 1 » وقال أيضا : لا دلالة فيه على حكم حجة الإسلام ، إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة . انتهى .
الحديث الحادي والأربعون : موثق .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا يبعد الاكتفاء بإخراج ما يكفي من أقرب المواقيت ، عملا بالأصل السالم عن معارضة هذه الأخبار لإطلاقها ، والإتيان بمقتضاها بمجرد ما ذكرناه .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
الحديث الثالث والأربعون : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) رجال النجاشيّ ص 240 .