هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَلْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ .
[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَحَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ .
وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّهُوضِ إِلَيْهِ لِكِبَرِهِ أَوْ مَرَضٍ يَحُولُ بَيْنَهُ
شرح
الحديث السادس والثلاثون : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : وليسق بدنة لعل هذا إنما يكون إذا كان النذر متعلقا بسنة معينة .
الحديث السابع والثلاثون : صحيح أيضا .
قوله صلى الله عليه وآله : فمرها فلتركب الأمر بالركوب إما لعجزها ، أو لعدم رجحان الحج حافيا ، فلم ينعقد نذرها .
وظاهر الخبر عدم رجحان المشي أيضا ، ويمكن تخصيصه بالنساء لمنافاته لسترهن .