قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الْحَجُّ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ .
[ الحديث 9 ]
9 مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا .
[ الحديث 10 ]
10 إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ وَيَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 11 ]
11 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَجَّ بِهِ مَوْلَاهُ وَأَعْتَقَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ أَوْ عِنْدَ وُقُوفِهِ بِأَحَدِ الْمَوْقِفَيْنِ
شرح
الحديث الثامن : صحيح أيضا .
الحديث التاسع : ضعيف .
منقول في الفقيه . « 1 » الحديث العاشر : موثق .
الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 264 ، ح 3 .