عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَالنَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ فَرْضاً وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ وُجُودَ الْمَالِ وَالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْحَجِّ فَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَحَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ .
[ الحديث 18 ]
18 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَتَكُونُ تَامَّةً وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ
شرح
وفي القاموس : رويثة موضع بين الحرمين . « 1 » الحديث السابع عشر : صحيح أيضا .
الحديث الثامن عشر : مرسل كالموثق .
والمشهور أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار .
وقال الشيخ في الاستبصار : يجب عليه الإعادة « 2 » ، واستدل بهذه الرواية ، وما حمله هنا أصوب .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 168 .
( 2 ) الإستبصار 2 / 143 .