عِنْدَنَا وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي نَفْسِهِ بِحَسَبِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ بِوُجُوبِ الْحَجِّ وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 5 ]
5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَلَا جِهَادٌ وَلَا يُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ .
[ الحديث 6 ]
6 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ .
وَمَتَى حَجَّ الْمَمْلُوكُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 7 ]
7 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع
شرح
الحديث الخامس : مجهول .
ويدل على عدم وجوب الحج على المملوك .
وقال في المعتبر : عليه إجماع العلماء . « 1 » الحديث السادس : موثق .
قوله : وعليه إعادة الحج لا خلاف فيه بين العلماء من الخاصة والعامة .
الحديث السابع : صحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 749 .