[ الحديث 4 ]
4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ
شرح
الحديث الرابع : صحيح .
وقال في المنتقى : في هذا الإسناد خلل واضح ، فإن موسى بن القاسم يروي عن معاوية بن وهب بالواسطة ، لأنه لم يلقه ، وسيأتي ما يشهد بذلك . وصفوان ممن لقيه موسى بن القاسم ، وروايته عنه بغير واسطة في غاية الكثرة ، فكيف صارت روايته عنها بالواسطة .
ثم كيف يتصور رواية معاوية بن وهب - وهو من أصحاب الصادق عليه السلام - عن صفوان وهو من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ؟ بل الأمر منعكس ، فإن صفوان يروي عن معاوية في بعض الطرق الصحيحة .
أقول : وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار " موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب " ، والذي أراه أن هذا هو الصحيح وما سواه تصحيف . انتهى . « 1 » قوله عليه السلام : هو ممن يستطيع أقول : وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله مجمع عليه بين الأصحاب ، وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب وغيره ، ولا في الباذل بين أن يكون موثوقا به أو لا .
ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر تمليك المبذول ، وهو تقييد للنص من غير دليل .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 288 مع تغيير في العبارات .