[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَمَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْقَارِضِ وَعَلَى الْمُسْتَقْرِضِ زَكَاتُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ
شرح
الحديث الخامس : مجهول .
واختلف الأصحاب في وجوب الزكاة إذا كان تأخيره من قبل صاحبه ، بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهما على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل الدين ، فقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس : لا تجب الزكاة فيه أيضا . وقال الشيخان بالوجوب . والمعتمد الأول .
ويمكن حمل الأخبار الدالة على أنه على المقرض على الاستحباب ، كما حمله الشيخ في الاستبصار قال : لأن الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه . ويمكن حملها على التقية ، لأن جمهور أهل الخلاف على وجوب الزكاة في الدين .
الحديث السادس : مجهول أيضا .