[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ
شرح
كان في يده أو يد وكيله . وظاهر كلام العلامة في النهاية « 1 » والتحرير « 2 » والمحقق في النافع « 3 » وجوب الزكاة عند التمكن من التصرف ، وإن لم يكن في يده ولا يد وكيله .
وقال الشهيد في البيان : المانع الثاني - القهر ، فلا تجب على المغصوب ، والمسروق ، والبيع في يد من يمنعه ظلما ، والمجحود مع عدم إمكان الاستنقاذ ، ولو أمكن وجب . ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض . وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ، وكذا الاستعانة بظالم ، أما الاستعانة بالعادل فتمكن . « 4 » وفي كلام ابن إدريس وغيره تشويش .
الحديث الأول : مرسل .
قال الفاضل التستري رحمه الله : وفي المنتهى ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل ماله ، وساق هذا الحديث بعينه ، فكان نسخته عوضا " عمن رواه " " عن زرارة " وهو غير بعيد . وكيف كان فالظاهر أن المراد ب " من رواه " هو زرارة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، تحت الطبع .
( 2 ) التحرير ص 59 .
( 3 ) المختصر النافع ص 77 .
( 4 ) البيان ص 167 .