يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 7 ]
7 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : في قوله " عن العزيز " كذا في المنتهى « 1 » وغير هذه النسخة ، ولعل الصواب بدله " ابن " لأن ميسر هو ابنه ، ويروي هو بلا واسطة عن الباقر والصادق عليهما السلام ، ولا أعرف في هذه المرتبة إلا عبد العزيز العبدي ، وإن كان الراوي أباه فالخبر ضعيف . انتهى .
والظاهر ميسر بن عبد العزيز ، و " ميسرة " أيضا تصحيف .
الحديث السابع : صحيح .
قال في المدارك : لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض ، فالوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى ، ويدل عليه صحيحة ابن حازم ، واعتبر الشهيد إذن المقترض « 2 » . انتهى .
وأقول : المشهور أن المقترض إن ترك القرض حولا بحاله ، فالزكاة عليه ، سواء شرط المستقرض الزكاة على القارض أم لا .
وقال الشيخ في باب القرض من النهاية : إن شرط المستقرض الزكاة على القارض ، وجبت عليه دون المستقرض . « 3 »
هامش
( 1 ) المنتهى 1 / 476 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 291 .
( 3 ) النهاية ص 312 .