رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا
شرح
قوله : فلا يرد رأس المال الظاهر أنه على بناء المفعول من الرد ، أو على بناء المعلوم من الورود .
وقيل : على بناء المعلوم من الرد ، أي لا يرد المال رأس المال . وهو بعيد .
وفي بعض النسخ بالزاي ، وهو تصحيف ، والحاصل أنه لم يربح فيه وخسر .
قوله عليه السلام : سنة واحدة أي : على الاستحباب . ويحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التي عنده على الوجوب ، فتأمل .
الحديث الرابع : موثق .
قوله : في الدين زكاة أي : على المقرض .