الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَمَتَى كَانَ الْمُتَّجِرُ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُتَمَكِّناً فِي الْحَالِ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَيَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَإِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَعَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ .
وَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي غَلَّاتِهِمْ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 13 ]
13 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَالصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ وَاجِبَةً
شرح
قوله رحمه الله : ومتى كان المتجر قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مقتضاه أن مجرد العمل من غير أن يضمن نفسه يترتب عليه هذه الأحكام ، ولم نجد في الخبر الآتي دلالة عليه .
الحديث الثاني عشر : مجهول أيضا .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
ذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الزكاة في غلاة الطفل ومواشيه ، ونفى ابن إدريس الاستحباب أيضا ، والأصح الاستحباب في الغلاة ، كما اختاره المرتضى