الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ تَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَأَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ .
قَوْلُهُ ع إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْكَ تَوَلِّي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَازِماً فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اتَّجَرَ بِالْمَالِ ضَمِنَهُ وَإِذَا ضَمِنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ ذَلِكَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وفي النهاية : الصبية جمع صبي ، والواو القياس وإن كانت الياء أكثر استعمالا . « 1 » الحديث التاسع : مجهول أيضا .
قوله : وأدعه أربعة أشهر لعله محمول على أنه يدع المتاع أربعة أشهر بقصد الربح ولا يبيعه ، فيدل على عدم لزوم بقاء العين في زكاة التجارة ، كما هو الأقوى .
قوله رحمه الله : المراد به أقول : يمكن حمله على ما إذا كان وليا مليا واتجر لنفسه ، فالربح للولي
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 10 .