تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ الحديث 10 ]

10 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ وَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ الضَّمَانَ وَالزَّكَاةَ . فَأَمَّا ضَمَانُ الْمَالِ فَيَلْزَمُ الْمُتَّجِرَ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَقْصِدُ بِهِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَرِعَايَةً لِحِفْظِ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وعليه زكاته ، ولا حاجة إلى ما تكلفه الشيخ رحمه الله . الحديث العاشر : موثق . ويمكن الجمع بينها وبين الروايات السابقة بتخصيصها بصورة يكون الاتجار لليتيم ، وتخصيص هذه بغيرها . أو يحمل هذه الرواية على نفي الوجوب ، أو الاستحباب المؤكد . واستدل العلامة في النهاية بهذا الخبر على عدم الزكاة ، وعلل الشهيد الثاني نفي الزكاة بعدم قصد الطفل عند الشراء ، فيكون قصد الاكتساب للطفل طارئا عليه ، وسيأتي أن المقارنة شرط في ثبوت زكاة التجارة . واستضعف بأن الشرط بتقدير تسليمه إنما هو قصد الاكتساب عند التملك ، وهو هنا حاصل ، بناء على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة . قوله رحمه الله : إلا أن يكون يقصد به قال الفاضل التستري رحمه الله : كان معناه أن تكون التجارة إرفاقا به وتنمية لماله ، فحينئذ ليس في قوله عليه السلام " قال : إذا كان ناظرا له " دلالة على هذه الدعوى فيما نعلم .