[ الحديث 14 ]
14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَإِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَلَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ
شرح
وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين .
وأما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا ، فلم نقف له على مستند ، وقد اعترف بذلك المحقق في المعتبر « 1 » ، بعد أن عزى الوجوب إلى الشيخين وأتباعهما ، والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم .
وقال في الشرائع : قيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا . « 2 » الحديث الرابع عشر : موثق .
قوله عليه السلام : حتى يدرك أي : الثمرة والزرع .
ثم ظاهر الأصحاب أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ ، وأنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه . واستشكل بعض المتأخرين بأن المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه ، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 488 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 140 .