تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١

[ الحديث 62 ]

62 وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ
شرح
يوما من الجمعة ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم جمعة ، أو يوم عيد فطر ، أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب عليه السلام : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله . وهذه الرواية قاصرة من حيث السند ، فإن الرزاز غير موثق ، ومع ذلك فهي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على خلافه ، من سقوط الصوم في يوم الجمعة ، والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيا « 1 » . انتهى . وقال في النافع : ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد . « 2 » وقال رحمه الله : وجوب الإفطار إجماعي ، واختلف في وجوب القضاء ، والأكثر على عدمه . الحديث الثاني والستون : موثق . يدل على عدم وجوب القضاء ، فالأول محمول على الاستحباب . واعلم أنه إذا نذر صوم يوم قدوم زيد ، فالمشهور أنه لا ينعقد ، لأنه إن قدم ليلا لم يكن قدومه في يوم . وإن قدم نهارا وقد مضى بعض اليوم ، فيلزم انعقاد صوم
هامش
( 1 ) لم يصرح الشارح بالكتاب المنقول عنه . ( 2 ) المختصر النافع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 591 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي