صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَدَخَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ .
[ الحديث 60 ]
60 وَأَيْضاً مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً وَقَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ
شرح
قال في شرائع : لو نذر الصيام في بلد معين ، قال الشيخ : صام أين شاء .
وفيه تردد . « 1 » وقال في المسالك : للعلامة قول ثالث بتعين ذي المزية دون غيره .
قوله عليه السلام : إذا انتهى إلى بلده إما لعدم رجحان خصوصية المكان في الصوم ، وإما لمكان الاضطرار مع انعقاد خصوص المكان ، وعلى الثاني يمكن أن يكون الأمر للوجوب أو الاستحباب فتأمل .
الحديث الستون : موثق .
قوله : قد وقته على نفسه أي : ألزمه على نفسه من غير نذر ولا يمين .
قوله : لا يقضيه يحتمل أن يكون المراد بالقضاء هنا معناه المصطلح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 189 .