تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
لَا يَقْضِيهِ قَالَ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَلَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ وَلَا يَجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَصَاحِبُ الْحُرُمِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . وَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الثَّانِي مَا رَوَاهُ

[ الحديث 61 ]

61 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْكَ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَتَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
شرح
وقوله عليه السلام في الجواب " يجزيه أن يصوم مكان كل شهر " أي : قضاء . ويحتمل أن يكون المراد من القضاء الفعل ، والجواب حينئذ ظاهر ، فتأمل . الحديث الحادي والستون : مجهول . قال في النافع : لو نذر يوما معينا ، فاتفق له السفر أفطر ، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست . « 1 » وقال رحمه الله : أما وجوب الإفطار مع عروض أحد هذه الأشياء فلا ريب فيه ، وأما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب . ولم نقف له على مستند ، سوى ما رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار أنه كتب إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 248 .