[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَإِيَّاكَ وَالشَّكَّ وَالظَّنَّ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ .
[ الحديث 14 ]
14 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ .
[ الحديث 15 ]
15 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ صَامَ
شرح
ثم أنه اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال ، والمشهور أنها لليلة المستقبلة ، ونقل عن السيد رحمه الله أنها لليلة الماضية .
وقال في المختلف : الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر « 1 » . واستدل بهذا الخبر لرد المرتضى رحمه الله ، ولا يخفى ما فيه .
الحديث الثالث عشر : موثق .
قوله عليه السلام : وإياك والشك والظن أي : في الرؤية ، وإن اعتبر الظن الحاصل من الشهادة . أو المراد الظن الغير الشرعي ، فإنه بمثابة العلم فكأنه علم ، والله يعلم .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 65 .