[ الحديث 9 ]
9 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 10 ]
10 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَقَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَى
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
قوله : فاتفقوا في بعض النسخ : فأيقنوا .
قال بعض العلماء : أي حصل لهم يقين عادي من ارتفاع درجته على أنه لليلتين .
قوله عليه السلام : نعم لعله محمول على استحباب قضاء يوم ، ومنهم من أول الخبر بأنهم شهدوا على رؤيته في الليلة السابقة .
وقيل : مرجع ذلك الاكتفاء بصوم الغد وعدم الالتفات إلى قولهم ، ويظهر من الصدوق العمل بأمثاله ، والله يعلم .
الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أن يثبت شاهدان عدلان قال بعض العلماء : يعني عادلين في مذهبهما . انتهى .