فِطْرِنَا فَوَقَّعَ ع لَا تَصُومَنَّ الشَّكَّ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَصُمْ لِرُؤْيَتِهِ .
[ الحديث 19 ]
19 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَإِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَتَبَصَّرْتَ وَلَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً .
[ الحديث 20 ]
20 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَكَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَأَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ .
[ الحديث 21 ]
21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرٍ وَإِنْ لَمْ تَصُمْ
شرح
قوله عليه السلام : لا تصومن الشك أي : بنية رمضان ، كما هو المشهور . ونقل عن المفيد أنه قال : إنما يستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، مع الشك في الهلال ، لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره لا مع ذلك ، إلا لمن كان صائما قبله .
الحديث التاسع عشر : صحيح على الظاهر .
الحديث العشرون : مجهول .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح على الظاهر .