إِلَّا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَعَشَرَةٍ وَتِسْعَةٍ .
[ الحديث 22 ]
22 وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً
شرح
ووثق الشهيد الثاني رحمه الله يزيد بن إسحاق .
واعلم أنه لا خلاف في وجوب العمل بالتواتر المفيد للقطع ، واختلف في الرؤية الشائعة المفيدة للظن المتآخم للعلم ، وفي العدد المعتبر في الشهادة ، فذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وأكثر الأصحاب إلى الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما .
وقال الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف : لا يقبل مع الصحو ، إلا خمسون نفسا ، أو شاهدان من خارج البلد « 2 » .
وقال في النهاية : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من غيره . « 3 » وأجاب العلامة في المختلف « 4 » عن أخبار الخمسين بالحمل على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في أخبارهم .
الحديث الثاني والعشرون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 267 .
( 2 ) الخلاف 1 / 379 ، مسألة 11 ، كتاب الصوم .
( 3 ) النهاية ص 151 .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 / 64 .