عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ .
[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا تُصْرَفُ السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ .
[ الحديث 36 ]
36 السَّيَّارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الْمَهْدِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرُدُّ فَقَالَ لَهُ وَمَا هِيَ يَا أَبَا الْحَسَنِ - فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ ص فَدَكاً وَمَا وَالاهَا وَلَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ
خَيْلٍ وَلا رِكابٍ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص
وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ
فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ ع فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ ع فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : مجهول .
ولعل المعنى أن السهام التي ذكرها الله في الغنائم مختصة بما حواه العسكر من الأموال ، ولا يدخل فيها الأرضون ، فإنها لكافة المسلمين كما ذكرنا سابقا . وأما الأموال الغائبة ، فهي إما للإمام ، أو هي أيضا في حكم ما حواه العسكر ، فالحصر إضافي .
وقد مر في باب قسمة الغنائم أنه ليس لمن قاتل شيء من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر ، وقد مر الكلام فيه .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف .