تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

[ الحديث 6 ]

6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَنِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ
شرح
لأنهم عيال النبي والإمام ، يصرفانه فيهم بقدر حاجتهم . فهذان الوجهان اللذان خطرا بالبال ، وما أفاده المحقق الأردبيلي في الوجه الثاني ، أي : يكون ما أفاء الله على رسوله الخمس الذي قرره الله للنبي وأقاربه من أحسن الوجوه ، ويؤيد بعض ما ذكرنا ما روي أن ميراث من لا وارث له مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى . والله يعلم حقائق كلامه الكريم وحججه الكرام عليهم السلام . الحديث السادس : ضعيف أيضا . قوله عليه السلام : يقسم بين الناس لعله محمول على التقية ، أو على أن الإمام عليه السلام يتبرع من ماله . أو المعنى أن الله تعالى قسم الأنفال نصفين ، حيث قال "لِلَّهِ وَالرَّسُولِ" والنصف الذي له تعالى قسمها بين الناس ، إذ جعله لنبيه وأهل بيته ، إذ لا حاجة له إلى المال ، فالغرض أن سهمه تعالى للناس في الجملة ، لا أنه لجميع الناس . وفي الوافي : " نصفها بقسم بين الناس " يعني إن شاء ، وإلا فهي كلها للإمام