[ الحديث 11 ]
11 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ
شرح
وقوله " غير سهمين " ظاهره قسمة الخمس أخماسا إما تقية ، أو لإدخال سهم الله في سهم الرسول .
وقوله " ثم نحن شركاء الناس " أي : لنا سهم إذا قاتلنا في البقية وشاركنا الغانمين ، أو يكون إشارة إلى الصفايا والقطائع ، أو إلى رد الزائد من الخمس عليهم .
فقوله " ألا ترى هو هذا " أي : الآية الأولى تدل على اختصاص الفيء بالرسول صلى الله عليه وآله وهو الأنفال ، وهذا وجه حسن في الجمع بين الآيتين .
ويحتمل وجها آخر : وهو أن يكون المعنى أن الآية الأولى في الأرضين ، وهي مختصة بالرسول والإمام ، والآية الثانية إنما هي في أموالهم ، فالأراضي مختصة بالرسول ، وأموالهم مقسومة بين أرباب الخمس . وهذا أيضا وجه حسن لكن لم يقل به أحد .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : قطائع الملوك أي : ما اقتطعه الملك وأخذه لنفسه ، أو ما أقطعه غيره .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله قيل : إن الصفايا ما ينقل من المال ، والقطائع ما لا ينقل .