وَلَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَلَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَلَا فِيهِمْ وَلَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مَوَالِيهِمْ وَقَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ هُمْ وَالنَّاسُ سَوَاءٌ وَمَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - وَأَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ -
ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ
وَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي وَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَلَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا يَنُوبُهُ
شرح
ابن الجنيد والمفيد في المسائل الغرية إلى أنهم يعطون ، وهو أيضا ضعيف .
الثالث : المشهور اشتراط كون الانتساب بالأب ، وذهب السيد المرتضى وابن حمزة إلى أنه يكفي في استحقاق الانتساب بالأم ، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة . ويمكن حمل هذا الخبر على التقية ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : ولا فيهم ولا منهم أي : ليس مواليهم فيهم ولا منهم .
والفارهة من الجارية المليحة ، ومن الدواب الجيد السير ونحوه .
قوله عليه السلام : له أن يسد بذلك المال يعني به جميع ما يجب فيه الخمس .
قوله عليه السلام : جميع ما ينوبه قال في النهاية : في حديث خيبر " قسمها نصفين نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين " النوائب جمع نائبة ، وهي ما ينوب الإنسان ، أي : ينزل به من المهمات