[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَأَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَضِيَاعِهِمْ قَالَ وَالتَّاجِرُ عَلَيْهِ وَالصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ .
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَخَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَعِيَالِهِ فَكَتَبَ وَقَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ - عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَمَئُونَةِ عِيَالِهِ وَبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ
شرح
الحديث العاشر : صحيح .
الحديث الحادي عشر : صحيح أيضا .
قال في المنتقى : روى الكليني هذا الخبر هنا ، وفيه ضعف عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك الحديث . ومنه يظهر مرجع ضمير إليه . « 1 » قوله : إنه أوجب عليهم نصف السدس كأنه عليه السلام أوجب عليهم نصف السدس في تلك السنة تخفيفا عليهم كما سيأتي .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 143 .