[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ
شرح
التقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ، ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلام .
ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه ، لا يتجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه ، وليس هو بمظنة بلوغ حد الإجماع ليغني عن طلب الدليل ، فإن جمعا منهم لم يذكروه أصلا .
وصرح بعضهم بالتوقف فيه لما قلناه ، بل استضعافا لطريق الخبر ، وهو من الغرابة بمكان ، فإن الشيخ أورده في التهذيب مكررا بالطريق الذي ذكرناه ، وليس في رجاله من يحتمل التوقف في شأنه ، وجعله جماعة من الموثق ، وفي هذا وأشباهه شهادة واضحة بزيادة التقصير في الاجتهاد . « 1 » الحديث الثالث عشر : مجهول .
واختلف الأصحاب في اعتبار النصاب في المعادن وفي قدره ، فقال الشيخ في الخلاف : يجب الخمس في المعادن « 2 » ، ولا يراعى فيها نصاب . وبه قطع ابن إدريس في سرائره « 3 » ، واختاره ابن الجنيد والمرتضى وابن أبي عقيل وابن زهرة وسلار وغيرهم . وقال أبو الصلاح يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا ، ورواه ابن بابويه
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 144 - 145 .
( 2 ) الخلاف 1 / 355 ، مسألة 137 .
( 3 ) السرائر ص 113 .